المسؤولية: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مؤكدة صحة تطبيق مقتضيات القانون رقم 25-14 الذي يمنح المدير العام للضرائب صلاحية تمثيل الخازن العام للمملكة أمام المحاكم في القضايا المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها أحد المكلفين بالضرائب، طالب فيها بإلغاء تحصيل مبلغ 322,303.31 درهم يتعلق برسم السكن والخدمات الجماعية عن السنوات السابقة، بحجة مرور أمد التقادم وفق المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، حيث شملت هذه المطالب الضرائب المستحقة عن سنة 2016.
من جهتها، دافعت المديرية العامة للضرائب بأن التحصيل يعود للقباضة المحلية بين 2010 و2022، وأنه لا أساس لدعوى التقادم، فيما تخلفت الخزينة العامة عن الرد رغم تبليغها، ما دفع المحكمة إلى إدراج القضية للنطق بالحكم بعد جلسات متعددة.
وأوضحت المحكمة أن الرسوم المعنية، وهي الرسم المهني للفترة 2010-2020 ورسم الخدمات الجماعية للفترة 2010-2021، قد طالها التقادم الرباعي، إذ لم يثبت اتخاذ أي إجراء تحصيل قاطع من طرف المحاسبين العموميين خلال المدة القانونية، مؤكدة أن التقادم يتحقق بمجرد مرور أربع سنوات على آخر إجراء اتخذ لتحصيل هذه الرسوم.
كما قررت المحكمة عدم شمول الحكم بالتنفيذ المعجل لعدم توفر الشروط القانونية، وحملت المديرية العامة للضرائب المصاريف، مؤكدة أن صيغ الدفع التي تقدم بها قابض إدارة الضرائب غير مؤصلة قانونيًا.
هذا الحكم يعيد التأكيد على تطبيق مبادئ التقادم في تحصيل الضرائب، ويحدد بوضوح الصلاحيات بين المدير العام للضرائب والخازن العام للمملكة، ويشكل مرجعًا قانونيًا مهمًا لكل القضايا المماثلة المتعلقة برسوم السكن والخدمات الجماعية في المغرب.
القضاء يحكم بسقوط رسوم وضرائب السكن بالتقادم









